عبد الرزاق المقرم

388

مقتل الحسين ( ع ) ، المقرم

ثمان ركعات أو ركعتان أو ثلاث عشر أو أكثر وحينئذ فالمجموع من نوافل الليل والنهار مع الفرائض لا يكون إحدى وخمسين فإذا تكون إحدى وخمسون من مختصات الإمامية . الثاني : مما تعرض له الحديث الجهر بالبسملة فإن الإمامية تديّنوا إلى اللّه تعالى به وجوبا في الصلاة الجهرية واستحبابا في الصلاة الاخفاتية تمسكا بأحاديث أئمتهم عليهم السّلام وفي ذلك يقول الفخر الرازي : ذهبت الشيعة إلى أن من السنة الجهر بالتسمية في الصلاة الجهرية والاخفاتية وجمهور الفقهاء يخالفونهم وقد ثبت بالتواتر أن علي بن أبي طالب عليه السّلام كان يجهر بالتسمية ومن اقتدى في دينه « بعلي » فقد اهتدى والتدليل عليه قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : اللهم أدر الحق مع علي حيث دار « 1 » وكلمة الرازي لم يهضمها أبو الثناء الآلوسي فتعقبها بقوله : لو عمل أحد بجميع ما يزعمون تواتره عن الأمير كفر فليس إلا الإيمان ببعض والكفر ببعض وما ذكره من أن من اقتدى في دينه ( بعلي ) فقد اهتدى مسلم لكن إن سلم لنا خبر ما كان عليه علي عليه السّلام ودونه مهامه فيح « 2 » . ولا يضر الشيعة تهجم الآلوسي وغيره بعد أن رسخت اقدامهم على الولاء لسيد الأوصياء عليه السّلام الذي يقول له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : يا علي ما عرف اللّه تعالى إلا أنا وأنت وما عرفني إلا اللّه وأنت وما عرفك إلا اللّه وأنا « 3 » . إن كنت ويحك لم تسمع مناقبه * فاسمعه من هل أتى يا ذا الغبا وكفى « 4 » وخالف أهل السنة في مسألة الجهر ، ففي المغني لابن قدامة ج 1 ص 478 وبدائع الصنائع للكاساني ص 204 وشرح الزرقاني على مختصر أبي الضياء في فقه مالك ج 1 ص 216 أن الجهر غير مسنون في الصلاة . الثالث : مما تعرض له الحديث التختم باليمين وقد التزم به الإمامية تدينا

--> ( 1 ) مفاتيح الغيب ج 1 ص 107 . ( 2 ) روح المعاني ج 1 ص 47 . ( 3 ) المحتضر ص 165 . ( 4 ) في شذرات الذهب لابن العماد ج 4 ص 140 كان بعض الحنابلة ينشدهما على المنبر ببغداد .